دعوى تثبيت القسمة لا تُقبل قبل انتقال الملك إلى الورثة، والاستثناء يكون عندما يبقى الورثة مجتمعين ككتلة واحدة تجاه بقية المالكين دون منازعة داخلية بينهم.
لا تسمع دعوى تثبيت القسمة ما لم يتم انتقال الملك الى الورثة الا في حال بقاء الورثة كتلة تجاه بقية المالكين لا منازعة بين أفرادها