• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تثبيت القسمة قبل انتقال الملك إلى الورثة، إلا إذا ظلوا كتلة واحدة تجاه بقية الشركاء دون منازعة فيما بينهم

دعوى تثبيت القسمة لا تُقبل قبل انتقال الملك إلى الورثة، والاستثناء يكون عندما يبقى الورثة مجتمعين ككتلة واحدة تجاه بقية المالكين دون منازعة داخلية بينهم.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى تثبيت القسمة ما لم يتم انتقال الملك الى الورثة الا في حال بقاء الورثة كتلة تجاه بقية المالكين لا منازعة بين أفرادها