لا يجوز للمحكمة أن تفصل في النزاع المتعلق بالوعد بالبيع دون التثبت من قيامه وانجازه فعلاً، لأن الأثر القانوني يتوقف على تحقق هذا الأمر وثبوته في الدعوى.
على المحكمة أن تثبيت من أن الوعد بالبيع قد انجز