• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن شكلاً ممن لم يكن القرار المطعون فيه ملزماً له

يشترط لقبول الطعن أن يكون القرار المطعون فيه مُنشئاً لضررٍ أو التزامٍ بحق الطاعن؛ فإذا لم يكن مُلزماً له انتفت المصلحة في الطعن وتعيّن ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

اذا كان القرار المطعون فيه غير ملزم لاحد الاطراف فطعنه مردود شكلا