يشترط لقبول الطعن أن يكون القرار المطعون فيه مُنشئاً لضررٍ أو التزامٍ بحق الطاعن؛ فإذا لم يكن مُلزماً له انتفت المصلحة في الطعن وتعيّن ردّه شكلاً.
اذا كان القرار المطعون فيه غير ملزم لاحد الاطراف فطعنه مردود شكلا