• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعديل الذي يدخل على القطع النقدية يخرجها به عن مفهوم النقود ويجعلها في عداد الحلي الذي يعتبر تزييفها من قبيل الاحتيال

العبرة في التكييف القانوني بحقيقة الشيء بعد التعديل؛ فإذا خرجت القطعة المعدنية المعدَّلة عن مفهوم النقود إلى حُليّ أو أدوات زينة، فإن تزييفها لا يُعدّ تزييفاً للنقود بل يُبحث وصفه وفق النص الجزائي الأنسب، وقد ينطبق عليه الاحتيال إذا توافرت أركانه.

نص الاجتهاد

التعديل الذي يدخل على القطع النقدية يخرجها به عن مفهوم النقود ويجعلها في عداد الحلي الذي يعتبر تزييفها من قبيل الاحتيال المناقشة: يتضح من وقائع الدعوى التي اعتمدتها محكمة الموضوع أن القطع المعدنية المزيفة التي وجدت مع المحكوم عليه كانت ذات (عروة) تشبه الليرة العثمانية القديمة. إن وجود الحلقات عليها مزيفة كانت أم غير مزيفة إنما يخرجها عن مفهوم النقود ويجعلها في عداد الحلي تباع وتشرى كسائر أدوات الزينة فقط ولا تدخل ضمن نطاق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الموضوع لعدم توافر عناصرها القانونية. وعليه، فإن فعل المحكوم عليه بالنسبة للأدلة التي أظهرها التحقيق إنما يعتبر من قبيل الاحتيال لانطباقه على أحكام المادة 641 من القانون الملمع إليه.