إذا انطوى البيع على رهنٍ مستتر أو كان ساتراً لتأمين دين، عُدّ مخالفاً للنظام العام وباطلاً. ويبطل كل شرطٍ أو اتفاقٍ يخول الدائن تملك المرهون مباشرةً دون إذنٍ قضائي.
البيع الذي يخفي رهنا مخالفا للنظام العام ويقع باطلا كل اتفاق يجيز للدائن ان يتملك المرهون دون ترخيص