• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُبطل كل اتفاق يجيز للدائن تملك المرهون دون ترخيص، كما يُعد البيع الذي يخفي رهناً مخالفاً للنظام العام

إذا انطوى البيع على رهنٍ مستتر أو كان ساتراً لتأمين دين، عُدّ مخالفاً للنظام العام وباطلاً. ويبطل كل شرطٍ أو اتفاقٍ يخول الدائن تملك المرهون مباشرةً دون إذنٍ قضائي.

نص الاجتهاد

البيع الذي يخفي رهنا مخالفا للنظام العام ويقع باطلا كل اتفاق يجيز للدائن ان يتملك المرهون دون ترخيص