إغفال محكمة الموضوع مناقشة وثيقةٍ جوهرية مقدّمة في الدعوى يُشكّل سبباً موجباً لنقض الحكم لقصور التعليل ومخالفة واجب بحث أدلة الخصوم.
عدم مناقشة وثيقة من قبل محكمة الموضوع يوجب الطعن