لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا كانت بين زوجين، ولا يغيّر من ذلك انقضاء الزوجية بعد حصول الهبة.
لا يجوز الرجوع في الهبة بين الازواج ولو بعد انقضاء الزوجية