• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بحث الادعاء بإقالة العقد وتمحيص الإيصال المبرز لبيان صلاحيته مبدأً للثبوت بالكتابة

إذا أُثير ادعاءٌ بإقالة العقد وقُدِّم إيصالٌ مبرز، وجب على المحكمة بحث هذا الادعاء وتمحيص الإيصال للتحقق من صلاحيته كمبدأ ثبوت بالكتابة قبل بناء النتيجة القانونية عليه.

نص الاجتهاد

ينبغي مناقشة الادعاء المقابل بإقالة العقد ومناقشة الايصال المبرز وتحديد ما اذا كان يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة