إذا أُثير ادعاءٌ بإقالة العقد وقُدِّم إيصالٌ مبرز، وجب على المحكمة بحث هذا الادعاء وتمحيص الإيصال للتحقق من صلاحيته كمبدأ ثبوت بالكتابة قبل بناء النتيجة القانونية عليه.
ينبغي مناقشة الادعاء المقابل بإقالة العقد ومناقشة الايصال المبرز وتحديد ما اذا كان يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة