إذا كان العقد إيجار سفينة انصرف أثره إلى العلاقة بين أصحاب السفينة والشاحن، أما إذا كان العقد نقلًا بحريًا فيُطبَّق عليه قانون التجارة البحرية.
عقود ايجار السفينة تطبق بين اصحاب السفينة والشاحن أما عقود النقل فيطبق بشأنها قانون التجاة البحرية