• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع عقود إيجار السفينة بين المالك والشاحن، بينما تخضع عقود نقل البحري لأحكام قانون التجارة البحرية

إذا كان العقد إيجار سفينة انصرف أثره إلى العلاقة بين أصحاب السفينة والشاحن، أما إذا كان العقد نقلًا بحريًا فيُطبَّق عليه قانون التجارة البحرية.

نص الاجتهاد

عقود ايجار السفينة تطبق بين اصحاب السفينة والشاحن أما عقود النقل فيطبق بشأنها قانون التجاة البحرية