لا تُعدّ إشارة الاستملاك مانعاً قانونياً من نقل الملكية ما لم تبدأ إجراءات الاستملاك فعلاً وما لم تُشكَّل لجان الخلافات المختصة.
اشارة الاستملاك لا تحول دون نقل الملكية ما دامت اجراءاته لم تبدأ ولجان الخلافات لم تشكل