• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الاستملاك لا تمنع نقل الملكية ما لم تبدأ إجراءات الاستملاك وتشكل لجان الخلافات

لا تُعدّ إشارة الاستملاك مانعاً قانونياً من نقل الملكية ما لم تبدأ إجراءات الاستملاك فعلاً وما لم تُشكَّل لجان الخلافات المختصة.

نص الاجتهاد

اشارة الاستملاك لا تحول دون نقل الملكية ما دامت اجراءاته لم تبدأ ولجان الخلافات لم تشكل