العرف التجاري في نسبة التسامح في النقص يُطبَّق في منازعات النقل، فإذا كانت كمية النقص أكثر من الكمية المتسامح بها عرفاً جاز للناقل الاستفادة من نسبة التسامح العرفي.
اذا كانت كمية النقص أكثر من الكمية المتسامح بها عرفيا فان من حق الناقل ان يستفيد من نسبة التسامح العرفي