• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لناقل أن يتمسك بنسبة التسامح العرفي إذا جاوز النقص الكمية المتسامح بها عرفاً

العرف التجاري في نسبة التسامح في النقص يُطبَّق في منازعات النقل، فإذا كانت كمية النقص أكثر من الكمية المتسامح بها عرفاً جاز للناقل الاستفادة من نسبة التسامح العرفي.

نص الاجتهاد

اذا كانت كمية النقص أكثر من الكمية المتسامح بها عرفيا فان من حق الناقل ان يستفيد من نسبة التسامح العرفي