• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقضاء العادي ما لم يرد نص على خلاف ذلك

الاختصاص في هذا النوع من المنازعات يعود للقضاء العادي بوصفه الجهة القضائية الأصلية المختصة.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو المختص للنظر في هذا النزاع