• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع أموال المحكوم عليه الفار لإدارة أموال الغائب وعدم تسليمها إليه أو إلى مستحقيها إلا بعد سقوط الحكم الغيابي

الحكم الغيابي النافذ بحق المتهم الفارّ يترتب عليه إخضاع أمواله لإدارة أموال الغائب، ويُمنع تسليمها إليه أو إلى مستحقيها ما دام الحكم قائماً ولم يسقط.

نص الاجتهاد

إذا حكم على المتهم الفار وأصبح الحكم نافذا خضعت أمواله لإدارة أموال الغائب لدى الحكومة ولا تسلم إليه ولا إلى مستحقيها بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي