الحكم الغيابي النافذ بحق المتهم الفارّ يترتب عليه إخضاع أمواله لإدارة أموال الغائب، ويُمنع تسليمها إليه أو إلى مستحقيها ما دام الحكم قائماً ولم يسقط.
إذا حكم على المتهم الفار وأصبح الحكم نافذا خضعت أمواله لإدارة أموال الغائب لدى الحكومة ولا تسلم إليه ولا إلى مستحقيها بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي