• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحويل الرقم المالي للعملة الورقية هو من قبيل الاحتيال

كل فعلٍ يهدف إلى تحويل الرقم المالي للعملة الورقية أو العبث به بما يشكّل غشاً في العملة يدخل في حكم الاحتيال.

نص الاجتهاد

تحويل الرقم المالي للعملة الورقية هو من قبيل الاحتيال