كل فعلٍ يهدف إلى تحويل الرقم المالي للعملة الورقية أو العبث به بما يشكّل غشاً في العملة يدخل في حكم الاحتيال.
تحويل الرقم المالي للعملة الورقية هو من قبيل الاحتيال