لا تُقبل الدعاوى بين متبايعين بشأن هذه الأموال، حتى لو اشتملت على إدخال النيابة العامة ووزارة المالية أو أيّ منهما.
الدعاوى بين متبايعين لهذه الأموال غير صحيحة ولو تضمنت النيابة والمالية