• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح الدعاوى بين المتبايعين في هذه الأموال ولو اشتملت على النيابة والمالية

لا تُقبل الدعاوى بين متبايعين بشأن هذه الأموال، حتى لو اشتملت على إدخال النيابة العامة ووزارة المالية أو أيّ منهما.

نص الاجتهاد

الدعاوى بين متبايعين لهذه الأموال غير صحيحة ولو تضمنت النيابة والمالية