المرض الذي يفضي إلى الوفاة خلال سنة ويبلغ حدّ العجز عن مباشرة المصالح الخارجية يُعامل كمرض موت، أما إذا امتدّ لأكثر من سنة فيُعتبر صاحبه في حكم الصحيح.
مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة فاذاامتد المرض لأكثر من سنة كان المريض بحكم الصحيح