• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ مرض الموت المرض الذي يعجز فيه المصاب عن مباشرة مصالحه الخارجية ويفضي إلى وفاته خلال سنة، أما إذا طال أكثر من ذلك عُدّ بحكم الصحيح

المرض الذي يفضي إلى الوفاة خلال سنة ويبلغ حدّ العجز عن مباشرة المصالح الخارجية يُعامل كمرض موت، أما إذا امتدّ لأكثر من سنة فيُعتبر صاحبه في حكم الصحيح.

نص الاجتهاد

مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة فاذاامتد المرض لأكثر من سنة كان المريض بحكم الصحيح