إذا خلا ضبط الجلسة من أسماء رئيس المحكمة وجميع أعضائها تعيّن اعتبار إجراءات المحاكمة مشوبةً بالبطلان، لأن هذا النقص يمسّ النظام الإجرائي الجوهري للحكم.
خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم يصم اجراء المحاكمة بالخلل ويؤدي الى بطلان الحكم