• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم إلى بطلان الحكم لفساد إجراءات المحاكمة

إذا خلا ضبط الجلسة من أسماء رئيس المحكمة وجميع أعضائها تعيّن اعتبار إجراءات المحاكمة مشوبةً بالبطلان، لأن هذا النقص يمسّ النظام الإجرائي الجوهري للحكم.

نص الاجتهاد

خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم يصم اجراء المحاكمة بالخلل ويؤدي الى بطلان الحكم