إذا صدر من الأب تصرف لمصلحة أولاده حال حياته ولو تعدد في صورة عقود مختلفة، فإنه يُعتبر سبباً قانونياً واحداً لا عدة أسباب مستقلة.
تصرف اب لاولاده حال حياته وان كان بعقود مختلفة هو سبب قانوني واحد لا اسباب متعددة