• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الأب لأبنائه حال حياته وإن تعددت عقوده يعد سبباً قانونياً واحداً لا أسباباً متعددة

إذا صدر من الأب تصرف لمصلحة أولاده حال حياته ولو تعدد في صورة عقود مختلفة، فإنه يُعتبر سبباً قانونياً واحداً لا عدة أسباب مستقلة.

نص الاجتهاد

تصرف اب لاولاده حال حياته وان كان بعقود مختلفة هو سبب قانوني واحد لا اسباب متعددة