• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختصم جميع الورثة في الدعاوى العقارية المتعلقة بالتركة

تتطلب الدعاوى العقارية المتصلة بالتركة أو بحقوق العقار أن يكون جميع الورثة أطرافاً في الخصومة، لأن أثر الحكم ينسحب عليهم جميعاً ولا ينعقد النزاع على وجه صحيح مع غياب أحدهم.

نص الاجتهاد

لا بد من اخنصام جميع الورثة في القضايا العقارية