تتطلب الدعاوى العقارية المتصلة بالتركة أو بحقوق العقار أن يكون جميع الورثة أطرافاً في الخصومة، لأن أثر الحكم ينسحب عليهم جميعاً ولا ينعقد النزاع على وجه صحيح مع غياب أحدهم.
لا بد من اخنصام جميع الورثة في القضايا العقارية