إذا رُفعت مسألة الحالة الراهنة أو الأمر المستعجل تبعاً للدعوى الأصلية أمام محكمة الموضوع، جاز لهذه المحكمة أن تفصل فيها رغم الأصل العام باختصاص محكمة البداية بالأمور المستعجلة.
لئن كان وصف الحالة الراهنة وكافة الأمور المستعجلة من اختصاص محكمة البداية إلا أنه يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريقة التبعية