الإيجاب المقرون بميعادٍ للقبول يلزم موجبه طوال المدة المحددة، ويسقط حكماً إذا انقضت دون قبول؛ أما الإيجاب غير المحدد بميعاد فيبقى ملزماً ضمن المدة المعقولة اللازمة لوصول القبول بالطريق المعتاد.
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه الى أن ينقضي هذا الميعاد وعندئذ يسقط الايجاب سقوطا تاما اذا لم يقترن بالقبول المناقشة: الأصل أن الموجب مرتبط بإيجابه في خلال الميعاد المحدد للقبول، فإذا انقضى الميعاد ولم يصدر القبول، سقط الإيجاب سقوطاً تاماً. أما إذا صدر الإيجاب بغير تحديد صريح أو ضمني لميعاد قبوله، فإن الإيجاب يبقى ملزماً إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسباً بالطريق المعتاد