• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في إجابة طلب استجواب الخصوم أو رفضه متى كانت الوقائع ثابتة بالأوراق أو واضحة لا لبس فيها

الأصل أن تقدير ضرورة استجواب الخصوم من مسائل سلطة محكمة الموضوع، فلها أن تجيبه أو ترفضه بحسب توافر شروطه وأثره في الدعوى، ولا سيما إذا كانت الوقائع المراد استجواب الخصم عنها ثابتة بالمستندات أو جلية لا غموض فيها.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقرير استجواب الخصوم، حسبما تكون شروطه متوافرة، أو رفضه، عندما تكون الوقائع المطلوب الاستجواب عنها ثابتة في المستندات المقدمة أو أنها واضحة لا يكتنفها غموض.