• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة قصر الحجز على مقدار ما يفي بالدين ورفع الحجز عما زاد عليه

للمحكمة سلطة تقديرية في حصر الحجز ضمن الحدود اللازمة لوفاء الحق، ورفع الحجز عمّا جاوز هذا المقدار متى تبيّن أن المحجوز يزيد على الحاجة.

نص الاجتهاد

للمحكمة الحق بأن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة