للمحكمة سلطة تقديرية في حصر الحجز ضمن الحدود اللازمة لوفاء الحق، ورفع الحجز عمّا جاوز هذا المقدار متى تبيّن أن المحجوز يزيد على الحاجة.
للمحكمة الحق بأن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة