• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل العقار المثقل بإشارات منع التصرف دون موافقة أصحابها متى بقيت حقوقهم محفوظة

لا يمنع وجود إشارات منع التصرف على العقار من نقله إذا كانت حقوق أصحاب هذه الإشارات محفوظة عند النقل.

نص الاجتهاد

يجوز نقل العقار مثقلا بالاشارات المانعة من التصرف وبدون رضى أصحابها ما دامت تحفظ حقوقهم الغير