لا يمنع وجود إشارات منع التصرف على العقار من نقله إذا كانت حقوق أصحاب هذه الإشارات محفوظة عند النقل.
يجوز نقل العقار مثقلا بالاشارات المانعة من التصرف وبدون رضى أصحابها ما دامت تحفظ حقوقهم الغير