إذا تغيّرت الهيئة الناظرة في الدعوى وجب تمكين طرفي الخصومة من عرض طلباتهما أمامها، ويُعدّ الحكم باطلاً إذا حُرم أحدهما من هذا الحق الإجرائي.
يكفي أن يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة في حال مخالفة هذه الأصول يكون الحكم مشوبا بالبطلان