إذا لم تكفِ البينات لإثبات الحقيقة، وجب على المحكمة استعمال اليمين المتمّمة بحق من ترجح بينته، مع إجراء التحري اللازم عن حقيقة معاملة القرض العقاري لتحديد الغاية منها وحقوق الطرفين.
في حال عدم وجود أدلة كافية تحلف المحكمة الطرف الذي تكون بينته هي الأرجح اليمين المتممة على المحكمة أن تتحرى عن معاملة القرض العقار لمعرفة الهدف منه وحقوق طرفي الدعوى