• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق حالة مرض الموت إذا كان المرض غالباً للهلاك وأحدث خوف الموت وانتهى بالوفاة خلال سنة ما لم يشتد بعد بدئه

لا تُعدّ حالة مرض الموت قائمةً إلا إذا كان المرض من الأمراض التي يغلب عليها الهلاك عادةً، وأحدث في نفس المريض خوفاً من الموت، وانتهى بالوفاة فعلاً خلال سنة من بدئه ما لم يشتدّ المرض بعد بدئه.

نص الاجتهاد

يشترط لتوفر حالة مرض الموت ثلاثة شروط هي:ان يكون المرض من الامراض التي يغلب عليها الموت عادةان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموتأن ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك