لا تُعدّ حالة مرض الموت قائمةً إلا إذا كان المرض من الأمراض التي يغلب عليها الهلاك عادةً، وأحدث في نفس المريض خوفاً من الموت، وانتهى بالوفاة فعلاً خلال سنة من بدئه ما لم يشتدّ المرض بعد بدئه.
يشترط لتوفر حالة مرض الموت ثلاثة شروط هي:ان يكون المرض من الامراض التي يغلب عليها الموت عادةان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموتأن ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك