• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الجنون أو العته وقت التصرف يبطل العقد ولا يُعتد بإقرار صادر من فاقد الأهلية العقلية، وقرار الحجر اللاحق يعد قرينة تحتاج إلى تعزيز بالأدلة

العبرة في صحة التصرف بالأهلية القائمة وقت انعقاده؛ فإن ثبت الجنون أو العته آنذاك انعدمت الحجية في الإقرار ووقع العقد باطلاً. وقرار الحجر اللاحق لا يكفي وحده لإثبات العجز السابق، بل يعد قرينة تحتاج إلى ما يسندها من بينات.

نص الاجتهاد

ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة ويمكن أن تكون بينة شخصية وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه ما دام له أصل في الدعوى.لا يلزم القاضي بتتبع أقوال الخصوم والرد عليها استقلالاً لا يتحقق البطلان إذا كان الغاية من الإجراء قد تحققت