سماع شهود العقد جائز لشرح تفاصيل العقد والملابسات التي أحاطت به، لكنه لا يجيز إثبات ما يخالف محرر العقد أو تعديل التزاماتِه زيادةً أو نقصاناً إلا وفق وسائل الإثبات التي يجيزها القانون.
للمحكمة الحق بسماع شهود العقد لمعرفة تفاصيله التي بني عليها، ولا يعني هذا قبول البينة الشخصية بشكل مطلق لإثبات ما يخالفه أو ما يزيد أو ينقص من الالتزامات الواردة في العقدالاعتراف بالاتفاق الخطي يعتبر حجة بما فيه، ما لم يثبت بدليل قانوني خلاف مضمونه، طالما أن الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته