• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت البضاعة أجنبية المصدر ودون فاتورة ولا يمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي فهي كافية للاتهام بجرم حيازة مواد مهربة

إذا كانت البضاعة أجنبية المصدر وخالية من الفاتورة ولا يمكن حملها على قصد الاستعمال الشخصي، فإن ذلك يكفي لقيام شبهة الاتهام بحيازة مواد مهربة.

نص الاجتهاد

اذا كانت البضاعة أجنبية المصدر ودون فاتورة ولا يمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي فهي كافية للاتهام بجرم حيازة مواد مهربة