إذا كانت البضاعة أجنبية المصدر وخالية من الفاتورة ولا يمكن حملها على قصد الاستعمال الشخصي، فإن ذلك يكفي لقيام شبهة الاتهام بحيازة مواد مهربة.
اذا كانت البضاعة أجنبية المصدر ودون فاتورة ولا يمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي فهي كافية للاتهام بجرم حيازة مواد مهربة