• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي الإحالة لا يبني قراره من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام

قاضي الإحالة يكفيه لتقرير الإحالة وجود أدلةٍ جدية ترجّح الاتهام، دون أن يلزمها أن تكون أدلةً يقينية؛ إذ إن تقدير القوة النهائية للأدلة يعود لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن قاضي الإحالة لا يبني قراره من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام . إن لمحكمة الموضوع القول الفصل بعد إن تطرح أمامها الأدلة وتناقشها .