قاضي الإحالة يكفيه لتقرير الإحالة وجود أدلةٍ جدية ترجّح الاتهام، دون أن يلزمها أن تكون أدلةً يقينية؛ إذ إن تقدير القوة النهائية للأدلة يعود لمحكمة الموضوع.
إن قاضي الإحالة لا يبني قراره من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام . إن لمحكمة الموضوع القول الفصل بعد إن تطرح أمامها الأدلة وتناقشها .