لا تقبل الدعوى إذا وُجّهت في شأن إشارة موضوعة على صحيفة العقار من قبل هيئة رقابية دون مخاصمة الدائرة أو المؤسسة التي يمثلها الإجراء، لأن صحة الخصومة والتمثيل شرط لازم.
خصومة وإشارة على صحيفة العقار يتعلق الحكم بضرورة مخاصمة الدائرة أو المؤسسة عند وضع إشارة على صحيفة العقار من قبل هيئة الرقابة والتفتيش. مخاصمة الدائرة أو المؤسسة ضرورية تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل.