• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مخاصمة الدائرة أو المؤسسة التي وضعت الإشارة على صحيفة العقار تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل

لا تقبل الدعوى إذا وُجّهت في شأن إشارة موضوعة على صحيفة العقار من قبل هيئة رقابية دون مخاصمة الدائرة أو المؤسسة التي يمثلها الإجراء، لأن صحة الخصومة والتمثيل شرط لازم.

نص الاجتهاد

خصومة وإشارة على صحيفة العقار يتعلق الحكم بضرورة مخاصمة الدائرة أو المؤسسة عند وضع إشارة على صحيفة العقار من قبل هيئة الرقابة والتفتيش. مخاصمة الدائرة أو المؤسسة ضرورية تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل.