• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخريب -جدار قيد البناء -فتح ثغره -تخريب عادي

لا ينهض وصف الهدم الجسيم أو التخريب المشدد إذا اقتصر الفعل على إتلاف جزء يسير من جدار قيد البناء دون أن يؤثر في متانته أو يحقق هدمًا كليًا أو إزالة جزء مهم منه؛ وإنما ينطبق عليه وصف التخريب العادي.

نص الاجتهاد

تخريب جزء من جدار قيد البناء برمي بعض الحجاره منه هو تخريب عادي المناقشة: لما كان مقصد المشرع من كلمة الهدم من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 718 عقوبات هو التخريب الكلي للابنية والجسور بهدمها کاملا أو بهدم جزء مهم فيها يؤثر في متانتها . ولما كان اقدام المدعى عليهم على تخريب جزء من جدار قيد البناء برمي بعض احجاره دون بعضها الآخر ودون أن يؤثر ذلك في متانة انما يعتبر من قبيل الاضرار والتخريب العادي المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 719 من القانون المذكور