المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات العامة يختص بها مجلس الدولة/الجمعية العمومية للقسم الاستشاري، باعتبارها الجهة المختصة نوعياً للفصل فيها.
تعتبر الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة الجهة المختصة للنظر في المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات العامة