• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات العامة

المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات العامة يختص بها مجلس الدولة/الجمعية العمومية للقسم الاستشاري، باعتبارها الجهة المختصة نوعياً للفصل فيها.

نص الاجتهاد

تعتبر الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة الجهة المختصة للنظر في المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات العامة