إذا وُجد دليل كتابي، امتنع إثبات ما يخالفه إلا بوسيلة إثبات مساوية له في الحجية أو أرجح منها.
لا يجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتابي الا بدليل مشابه أو أقوى