• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات انعدام سبب السند التجاري بجميع وسائل الإثبات

انعدام السبب في السند التجاري يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات المحكمة، ولا يختص بدليل بعينه.

نص الاجتهاد

انعدام السبب في السند التجاري يمكن اثباته بكافة وسائل الاثبات