تسري على الالتزامات الناشئة عن العقد، عند اختلاف موطن المتعاقدين، أحكام قانون الدولة التي تم فيها التعاقد، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني، أو قرائن من الظروف، على تطبيق قانون آخر.
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها التعاقد اذا اختلف المتعاقدان موطنا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد طبيقه