الحقوق التقاعدية التي تنشأ للمحامي عن مدة عمله تظل قابلة للمطالبة من ورثته بعد وفاته، ولا يمنع من ذلك أن يكون قد ترك صفة المحامي أو لم يكن محامياً وقت الوفاة، ما دامت الحقوق تعود إلى فترة كان فيها محامياً.
لا مانع من مطالبة ورثة المحامي المتوفى بالحقوق التقاعدية عن الفترة التي كان فيها مؤرثهم محاميا وان كان بتاريخ الوفاة غير محام