سماع البينة المعاكسة مشروط بسماع البينة الأصلية أولاً؛ فإذا لم يُسمع شهود الدعوى الأصلية فلا يجوز قانوناً الانتقال إلى البينة المعاكسة.
سماع البينة المعاكسة لا محل له عند عدم سماع شهود في الأصل