• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل لسماع البينة المعاكسة ما لم تكن البينة الأصلية قد سمعت

سماع البينة المعاكسة مشروط بسماع البينة الأصلية أولاً؛ فإذا لم يُسمع شهود الدعوى الأصلية فلا يجوز قانوناً الانتقال إلى البينة المعاكسة.

نص الاجتهاد

سماع البينة المعاكسة لا محل له عند عدم سماع شهود في الأصل