وجوب استعراض المحكمة لأقوال الخصوم والشهود ومناقشتها وتلخيصها على وجه صحيح، مع بيان الأسباب التي دعتها إلى ترجيح إحدى البينات على غيرها.
على المحكمة استعراض إفادات الشهود وأقوال الطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعل التي حدت بها لترجيح بينة على أخرى