• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى تصحيح قيود النفوس تستلزم تحقيقاً موسعاً ولا يكتفى فيها بشهادة شاهدين

لا يجوز الاكتفاء في دعاوى تصحيح قيود النفوس بشهادة شاهدين، بل يجب على المحكمة أن تتوسع في وسائل التحقيق وأن تفحص أصل القيد والصك المؤسس له وتستشهد من وقّع عليه متى اقتضى الأمر.

نص الاجتهاد

لقيود النفوس من الأهمية ما يوجب التوسع في التحقيق في دعاوى تصحيحها فلا يكتفي القاضي بالاستناد الى شهادة شاهدين وإنما يتوسع في التحقيق و يطلع على كيفية القيد في الأصل والصك الذي قيد بموجبه ويستشهد موقعيه على مضمونه