لا يجوز الاكتفاء في دعاوى تصحيح قيود النفوس بشهادة شاهدين، بل يجب على المحكمة أن تتوسع في وسائل التحقيق وأن تفحص أصل القيد والصك المؤسس له وتستشهد من وقّع عليه متى اقتضى الأمر.
لقيود النفوس من الأهمية ما يوجب التوسع في التحقيق في دعاوى تصحيحها فلا يكتفي القاضي بالاستناد الى شهادة شاهدين وإنما يتوسع في التحقيق و يطلع على كيفية القيد في الأصل والصك الذي قيد بموجبه ويستشهد موقعيه على مضمونه