لا يجوز للخبير أن يوزع المسؤولية على نحوٍ يخالف ما ثبت في التحقيقات الأولية دون سندٍ مقبول، وإلا كان توزيع المسؤولية عديم الأساس.
توزيع الخبير للمسؤولية خلافا لما ثبت في التحقيقات الاولية يجعل التوزيع عديم الاساس