تقضي فائدة الاستملاك عند تأخر دفع البدل أكثر من خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد إذا كان أسبق، وتُحتسب بنسبة 6% من قيمة العقار، وتُرفع إلى 8% للعقارات التي وُضع اليد عليها لمدة تزيد على خمس سنوات.
استملاك – فائدة قيمة العقار المستملك أو الموضوع تحت اليد. ـ1 يكون تقاضي الفائدة إما بمضي خم سنوات على مرسوم الاستملاك دون أن يتم دفع البدل، أو أن يتم وضع اليد قبل صدور مرسوم الاستملاك. ـ2 تدفع الفائدة بواقع 6% من قيمة العقار إذا تأخر دفع البدل لمدة تزيد عن خمس سنوات من صدور مرسوم الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبقز. ـ3 تزاد النسبة إلى 8% بشأن العقارات التي تم وضع اليد عليها لما زاد عن خمس سنوات. قرار رقم 390 تاريخ 09/03/92 * أساس رقم 1155 لعام 1992 العددان: الخامس والسادس – أيار، حزيران 1993