تقدير القرائن والشهادات من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا يُنقض استنتاجه متى كان له أصلٌ ثابت في الأوراق وكان مؤدّاه عقلاً يفضي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن من بين الوقائع المتعددة المطروحة أمامه وفي تقدير ما تحمله الواقعة من الدلالة، ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على ثبوت الواقعة تؤدي عقلاً إلى ثبوتها وكذلك من حق قاضي الموضوع استخلاص ما يرى أخذه من الشهادات التي تعطي الصورة الصحيحة للدعوى وطرح ما يخالفها من صور أخرى