• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض التضامن في المسؤولية التقصيرية ويجوز للمضرور مطالبة أي من المسؤولين أو جميعهم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي

في قضايا المسؤولية التقصيرية يُفترض التضامن بين المسؤولين، ويجوز للمضرور أن يختار مطالبة جميع المسؤولين أو مطالبة أحدهم بكامل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

نص الاجتهاد

التضامن مفترض قانونا في قضايا المسؤولية التقصيرية وللمضرور أن يطالب المسؤولين جميعا بالتضامن أو أحدهم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي