في قضايا المسؤولية التقصيرية يُفترض التضامن بين المسؤولين، ويجوز للمضرور أن يختار مطالبة جميع المسؤولين أو مطالبة أحدهم بكامل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
التضامن مفترض قانونا في قضايا المسؤولية التقصيرية وللمضرور أن يطالب المسؤولين جميعا بالتضامن أو أحدهم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي