النص على جواز تنازل أحد الشركاء عن الهاتف من أجل تخصيصه بأحد الشركاء عند تصفية الشركة، رضائياً كانت أم قضائياً، حكمٌ مطلقٌ يسري على جميع الشركات.
النص على جواز تنازل أحد الشركاء عن الهاتف من أجل تخصيصه بأحد الشركاء حين تصفية الشركة رضائيا أو قضائيا مطلق يشمل جميع الشركات