• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تخصيص الهاتف لأحد الشركاء عند تصفية الشركة رضائياً أو قضائياً إذا تنازل الشركاء عنه

النص على جواز تنازل أحد الشركاء عن الهاتف من أجل تخصيصه بأحد الشركاء عند تصفية الشركة، رضائياً كانت أم قضائياً، حكمٌ مطلقٌ يسري على جميع الشركات.

نص الاجتهاد

النص على جواز تنازل أحد الشركاء عن الهاتف من أجل تخصيصه بأحد الشركاء حين تصفية الشركة رضائيا أو قضائيا مطلق يشمل جميع الشركات