إثبات الشركة لا يقوم على مجرد تصادق الطرفين على قيامها وحلّها، وإنما يتطلب إبراز ما يثبت نشأتها ووجودها الفعلي بالأدلة المقبولة.
لا يكفي تصادق الطرفين على قيام الشركة وحلها بينهما دون ابراز ما يثبت قيام الشركة وتقديم الادلة على وجودها بالفعل