• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت قيام الشركة أو انقضاؤها بمجرد تصادق الطرفين ما لم تقم عليهما بينة تؤيد وجودها الفعلي

إثبات الشركة لا يقوم على مجرد تصادق الطرفين على قيامها وحلّها، وإنما يتطلب إبراز ما يثبت نشأتها ووجودها الفعلي بالأدلة المقبولة.

نص الاجتهاد

لا يكفي تصادق الطرفين على قيام الشركة وحلها بينهما دون ابراز ما يثبت قيام الشركة وتقديم الادلة على وجودها بالفعل