• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف إذا فسخت الحكم البدائي أن تفصل في الموضوع

محكمة الاستئناف إذا قضت بفسخ الحكم البدائي، يتعيّن عليها أن تحكم في الموضوع المعروض عليها، ولا يجوز لها أن تكتفي بالفسخ دون الفصل في أصل الحق.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستنئاف التي تفسخ الحكم البدائي أن تحكم بالموضوع