محكمة الاستئناف إذا قضت بفسخ الحكم البدائي، يتعيّن عليها أن تحكم في الموضوع المعروض عليها، ولا يجوز لها أن تكتفي بالفسخ دون الفصل في أصل الحق.
على محكمة الاستنئاف التي تفسخ الحكم البدائي أن تحكم بالموضوع