لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض استقلالاً متى بُني تقديرها على أسباب كافية ومقبولة في التسبيب، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض اذا كان تقديرها مبنيا على أسباب تكفي لحمله ولا معقب عليها في ذلك