• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء العامل خلسة على أوراق حسابات الزبائن يشكل إخلالاً فادحاً بموجبات العقد الأساسية

كل سلوكٍ من العامل يتمثل في انتزاع أو إخفاء أوراقٍ خاصة بحسابات الزبائن تعود للمؤسسة التي يعمل فيها، متى وقع خلسةً وبقصد الإضرار، يُعدّ إخلالاً فادحاً بالموجبات الأساسية للعقد.

نص الاجتهاد

نزع أوراق خاصة بحسابات الزبائن هو إخلال فادح بموجبات العقد. المناقشة: ان انتزاع العامل أوراقا من الدفاتر التي يملكها المستخدمون في مؤسسة يعمل فيها العامل والخاصة بحسابات الزبائن خلسة ثم اخفاءها لديه يعتبر اخلالا فادحها بموجبات العقد الأساسية ويتضمن فكرة التعمد بالحال الضرر برب العمل .