كل سلوكٍ من العامل يتمثل في انتزاع أو إخفاء أوراقٍ خاصة بحسابات الزبائن تعود للمؤسسة التي يعمل فيها، متى وقع خلسةً وبقصد الإضرار، يُعدّ إخلالاً فادحاً بالموجبات الأساسية للعقد.
نزع أوراق خاصة بحسابات الزبائن هو إخلال فادح بموجبات العقد. المناقشة: ان انتزاع العامل أوراقا من الدفاتر التي يملكها المستخدمون في مؤسسة يعمل فيها العامل والخاصة بحسابات الزبائن خلسة ثم اخفاءها لديه يعتبر اخلالا فادحها بموجبات العقد الأساسية ويتضمن فكرة التعمد بالحال الضرر برب العمل .